دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14677

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرٍ - ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.