السنن الكبرى للبيهقي 14733
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.