السنن الكبرى للبيهقي 14660
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ أَبُو زَكَرِيَّا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.