دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14574

باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي قُمَاشٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - ؓ:

لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ؓ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ ابْنِ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَعْطِهَا شَيْئًا ". فَقُلْتُ: أَثِبْنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، قَالَ قُلْتُ: هَا هِيَ ذِي عِنْدِي قَالَ: " أَعْطِهَا إِيَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.