السنن الكبرى للبيهقي 14465
باب ما يستحب من القصد في الصداق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
لَقَدْ خُطِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ لِي مَوْلَاةٌ لِي: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ تُخْطَبُ ؟ قُلْتُ: لَا أَوْ نَعَمْ قَالَتْ: فَاخْطُبْهَا إِلَيْهِ قَالَ قُلْتُ: وَهَلْ عِنْدِي شَيْءٌ أَخْطُبُهَا عَلَيْهِ قَالَ فَوَاللهِ مَا زَالَتْ تُرَجِّينِي حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَكُنَّا نُجِلُّهُ وَنُعَظِّمُهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أُلْجِمْتُ حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ الْكَلَامَ قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ ". فَسَكَتُّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ. قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَسْتَحِلُّهَا بِهِ "، قَالَ قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَمَا فَعَلَتِ الدِّرْعُ الَّتِي كُنْتُ سَلَّحْتُكَهَا "، قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدِرْعٌ حُطَمِيَّةٌ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: " اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا وَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا فَاسْتَحِلَّهَا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.