دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14562

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ وَعُبَيْدٌ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.