السنن الكبرى للبيهقي 14476
باب ما يجوز أن يكون مهرا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُهَاجِرًا فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ؓ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَيَّتَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْهَا، وَلِي مَالٌ فَنِصْفُهُ لَكَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَاءَ بِأَشْيَاءَ ثُمَّ فَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهُ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ: " مَهْيَمْ "، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: " عَلَى كَمْ ؟ "، قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.