السنن الكبرى للبيهقي 14655
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ دَعَى يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا فَقُمْ فَقَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.