دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14655

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ دَعَى يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا فَقُمْ فَقَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.