السنن الكبرى للبيهقي 14746
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.