السنن الكبرى للبيهقي 14482
باب ما يجوز أن يكون مهرا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.