دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14482

باب ما يجوز أن يكون مهرا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ:

كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.