دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14453

باب لا وقت في الصداق كثر أو قل

اعرض الإسناد

قَالَ: وَثَنَا عَلِيٌّ )، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ:

الْقِنْطَارُ مِلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.