19. كتاب الشهادات
مصنف عبد الرزاق 15433لا حكم مسجّل
أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَتَلَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾الْآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ ".
مصنف عبد الرزاق 15434لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15435لا حكم مسجّل
نص إضافيكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ
مصنف عبد الرزاق 15436لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ
مصنف عبد الرزاق 15437لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ " قَالَ: " وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ
مصنف عبد الرزاق 15438لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ قِيلَ: وَمَا الظَّنِينُ ؟ قَالَ: الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ
مصنف عبد الرزاق 15439لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ
مصنف عبد الرزاق 15440لا حكم مسجّل
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ "
مصنف عبد الرزاق 15441لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ.
مصنف عبد الرزاق 15442لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَقَضَى [١]الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ ".
مصنف عبد الرزاق 15443لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ ؟ " فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15444لا حكم مسجّل
لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌّ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ".
مصنف عبد الرزاق 15445لا حكم مسجّل
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عَبِيدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا قَالُوا
مصنف عبد الرزاق 15446لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 15447لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا.
مصنف عبد الرزاق 15448لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ.
مصنف عبد الرزاق 15449لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى.
مصنف عبد الرزاق 15450لا حكم مسجّل
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ.
مصنف عبد الرزاق 15451لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ لَيْلَى [١]يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
مصنف عبد الرزاق 15452لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
مصنف عبد الرزاق 15453لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ
مصنف عبد الرزاق 15454لا حكم مسجّل
وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
مصنف عبد الرزاق 15455لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
مصنف عبد الرزاق 15456لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الشَّرِيكِ
مصنف عبد الرزاق 15457لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ.
مصنف عبد الرزاق 15458لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ ".
مصنف عبد الرزاق 15459لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ: " كُلُّنَا عَبِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 15460لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ.
مصنف عبد الرزاق 15461لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ
مصنف عبد الرزاق 15462لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ.
مصنف عبد الرزاق 15463لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلًى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَقَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ، وَإِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15464لا حكم مسجّل
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ ".
مصنف عبد الرزاق 15465لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ
مصنف عبد الرزاق 15466لا حكم مسجّل
15466 15393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعونَ جَلْدَةً وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ
مصنف عبد الرزاق 15467لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً
مصنف عبد الرزاق 15468لا حكم مسجّل
عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 15469لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا.
مصنف عبد الرزاق 15470لا حكم مسجّل
شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ.
مصنف عبد الرزاق 15471لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ ! قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15472لا حكم مسجّل
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
مصنف عبد الرزاق 15473لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ: " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15474لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
مصنف عبد الرزاق 15475لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
مصنف عبد الرزاق 15476لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.
مصنف عبد الرزاق 15477لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.
مصنف عبد الرزاق 15478لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15479لا حكم مسجّل
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15480لا حكم مسجّل
15480 15407 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. متن مخفيلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15481لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.
مصنف عبد الرزاق 15482لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.
مصنف عبد الرزاق 15483لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
مصنف عبد الرزاق 15484لا حكم مسجّل
فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ
مصنف عبد الرزاق 15485لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ ".
مصنف عبد الرزاق 15486لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الزِّنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ
مصنف عبد الرزاق 15487لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ، رَأَيَا مِنْهُ ".
مصنف عبد الرزاق 15488لا حكم مسجّل
أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ
مصنف عبد الرزاق 15489لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ
مصنف عبد الرزاق 15490لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ.
مصنف عبد الرزاق 15491لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
مصنف عبد الرزاق 15492لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
مصنف عبد الرزاق 15493لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
مصنف عبد الرزاق 15494لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.
مصنف عبد الرزاق 15495لا حكم مسجّل
تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: " اثْنَتَانِ "، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: " وَاحِدَةٌ "
مصنف عبد الرزاق 15496لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
مصنف عبد الرزاق 15497لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ.
مصنف عبد الرزاق 15498لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 15499لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ
مصنف عبد الرزاق 15500لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ. فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ
مصنف عبد الرزاق 15501لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
مصنف عبد الرزاق 15502لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
مصنف عبد الرزاق 15503لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ
مصنف عبد الرزاق 15504لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 15505لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 15506لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
مصنف عبد الرزاق 15507لا حكم مسجّل
فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ
مصنف عبد الرزاق 15508لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ! قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ ؟ دَعْهَا عَنْكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ
مصنف عبد الرزاق 15509لا حكم مسجّل
أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ! قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 15510لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15511لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.
مصنف عبد الرزاق 15512لا حكم مسجّل
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 15513لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ [١]نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، " فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا "، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
مصنف عبد الرزاق 15514لا حكم مسجّل
إِنَّ صُهَيْبًا [١]مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ [٢]: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ " فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً "، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15515لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
مصنف عبد الرزاق 15516لا حكم مسجّل
وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.
مصنف عبد الرزاق 15517لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
مصنف عبد الرزاق 15518لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
مصنف عبد الرزاق 15519لا حكم مسجّل
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ "، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ قَالَ: " وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
مصنف عبد الرزاق 15520لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ: " قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ ".
مصنف عبد الرزاق 15521لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ: فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ
مصنف عبد الرزاق 15522لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.
مصنف عبد الرزاق 15523لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ
مصنف عبد الرزاق 15524لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ.
مصنف عبد الرزاق 15525لا حكم مسجّل
أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى.
مصنف عبد الرزاق 15526لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ.
مصنف عبد الرزاق 15527لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
مصنف عبد الرزاق 15528لا حكم مسجّل
قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: لَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 15529لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ: " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ". قَالَ: " أَصَبْتَ
مصنف عبد الرزاق 15530لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا، فَقَالَ: " أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
مصنف عبد الرزاق 15531لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتُشْهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ، فَقَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ، وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: " ايتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
مصنف عبد الرزاق 15532لا حكم مسجّل
أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " ايتِ الْأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
مصنف عبد الرزاق 15533لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ. قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " عِنْدِي لَكَ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْتُ "، فَقَالَ مُعَاذٌ: اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ: اقْضِ بِعِلْمِكَ. قَالَ: " لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ قَالَ: فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ
مصنف عبد الرزاق 15534لا حكم مسجّل
وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15535لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ، وَلَا بِظَنِّهِ، وَلَا بِشُبْهَةٍ
مصنف عبد الرزاق 15536لا حكم مسجّل
تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ: " إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ
مصنف عبد الرزاق 15537لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ
مصنف عبد الرزاق 15538لا حكم مسجّل
يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ ".
مصنف عبد الرزاق 15539لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا. قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ
مصنف عبد الرزاق 15540لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 15541لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ.
مصنف عبد الرزاق 15542لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ.
مصنف عبد الرزاق 15543لا حكم مسجّل
إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ.
مصنف عبد الرزاق 15544لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ أَخًا
مصنف عبد الرزاق 15545لا حكم مسجّل
15545 15472 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ. متن مخفيتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ
مصنف عبد الرزاق 15546لا حكم مسجّل
أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا، وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: " فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ".
مصنف عبد الرزاق 15547لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15548لا حكم مسجّل
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
مصنف عبد الرزاق 15549لا حكم مسجّل
أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15550لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ. متن مخفيهؤلاء لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ
مصنف عبد الرزاق 15551لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.
مصنف عبد الرزاق 15552لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15553لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.
مصنف عبد الرزاق 15554لا حكم مسجّل
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
مصنف عبد الرزاق 15555لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 15556لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ".
مصنف عبد الرزاق 15557لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ: " شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15558لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ، أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 15559لا حكم مسجّل
فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَقُ، فَيَشْهَدُ بِهَا، قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: " تَجُوزُ "، " وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ
مصنف عبد الرزاق 15560لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ
مصنف عبد الرزاق 15561لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا، وَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ
مصنف عبد الرزاق 15562لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رَبْعٍ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا
مصنف عبد الرزاق 15563لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا
مصنف عبد الرزاق 15564لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ. متن مخفيتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا
مصنف عبد الرزاق 15565لا حكم مسجّل
أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 15566لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ
مصنف عبد الرزاق 15567لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: " لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللهُ مِمَّنْ نَرْضَى، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ "، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي: " بِالْحَرَا إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ إِنْ عَقَلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ،
مصنف عبد الرزاق 15568لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ، وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا "، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: " إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15569لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ
مصنف عبد الرزاق 15570لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
مصنف عبد الرزاق 15571لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، يَدَعَهُمْ [١]كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 15572لا حكم مسجّل
أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15573لا حكم مسجّل
أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَتَمَنَّوْا [١]عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبِرُوا أَوْ بَلَغُوا
مصنف عبد الرزاق 15574لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ "، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 15575لا حكم مسجّل
إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
مصنف عبد الرزاق 15576لا حكم مسجّل
يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
مصنف عبد الرزاق 15577لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ ". قَالَ: " وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15578لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا
مصنف عبد الرزاق 15579لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا
مصنف عبد الرزاق 15580لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ، فَقَالَ: " لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَانُ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15581لا حكم مسجّل
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ
مصنف عبد الرزاق 15582لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ
مصنف عبد الرزاق 15583لا حكم مسجّل
خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ
مصنف عبد الرزاق 15584لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ: أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15585لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ
مصنف عبد الرزاق 15586لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ: يَقُولُ: " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ
مصنف عبد الرزاق 15587لا حكم مسجّل
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ
مصنف عبد الرزاق 15588لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا: شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ قَالَ: " إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 15589لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ - يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 15590لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَابُدَّ [١]تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ
مصنف عبد الرزاق 15591لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ
مصنف عبد الرزاق 15592لا حكم مسجّل
كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِيَ بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ بِاللهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌّ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 15593لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ قَالَ: " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ
مصنف عبد الرزاق 15594لا حكم مسجّل
شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً
مصنف عبد الرزاق 15595لا حكم مسجّل
شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ
مصنف عبد الرزاق 15596لا حكم مسجّل
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ
مصنف عبد الرزاق 15597لا حكم مسجّل
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ
مصنف عبد الرزاق 15598لا حكم مسجّل
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15599لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ بَيْنَهُمْ قَالَ: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 15600لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: " تَجُوزُ
مصنف عبد الرزاق 15601لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ
مصنف عبد الرزاق 15602لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق 15603لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ "
مصنف عبد الرزاق 15604لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 15605لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ
مصنف عبد الرزاق 15606لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 15607لا حكم مسجّل
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: " هُوَ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ
مصنف عبد الرزاق 15608لا حكم مسجّل
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ: " يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق 15609لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ. قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ
مصنف عبد الرزاق 15610لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ: " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15611لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ
مصنف عبد الرزاق 15612لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ " فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا
مصنف عبد الرزاق 15613لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مصنف عبد الرزاق 15614لا حكم مسجّل
﴿أَوْ آخَرَانِ ﴾مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ
مصنف عبد الرزاق 15615لا حكم مسجّل
مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ
مصنف عبد الرزاق 15616لا حكم مسجّل
كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيَحْلِفُ بِاللهِ
مصنف عبد الرزاق 15617لا حكم مسجّل
كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ﴾
مصنف عبد الرزاق 15618لا حكم مسجّل
أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: " لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ.
مصنف عبد الرزاق 15619لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ
مصنف عبد الرزاق 15620لا حكم مسجّل
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15621لا حكم مسجّل
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
مصنف عبد الرزاق 15622لا حكم مسجّل
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ "، قَالَ: " وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 15623لا حكم مسجّل
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 15624لا حكم مسجّل
قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ
مصنف عبد الرزاق 15625لا حكم مسجّل
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ! يَعْنِي الْقَاذِفَ
مصنف عبد الرزاق 15626لا حكم مسجّل
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
مصنف عبد الرزاق 15627لا حكم مسجّل
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
مصنف عبد الرزاق 15628لا حكم مسجّل
فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عَتَقَ، قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15629لا حكم مسجّل
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15630لا حكم مسجّل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 15631لا حكم مسجّل
خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 15632لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي
مصنف عبد الرزاق 15633لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ ﴾وَلَا شَهِيدٌ " قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ. ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ﴾قَالَا: " إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 15634لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ
مصنف عبد الرزاق 15635لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ
مصنف عبد الرزاق 15636لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾قَالَ: إِذَا دُعِيَ، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ.
مصنف عبد الرزاق 15637لا حكم مسجّل
﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا.
مصنف عبد الرزاق 15638لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَحَضَرْتَنَا ؟ " فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15639لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ "، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَحَضَرْتَنَا ؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ، تَقُولُ: " قَدْ بَاعَكَ "، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ: " فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15640لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قَدْ قَضَيْتُكَ قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتَكَ. قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا يُدْرِيكَ ؟ " قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15641لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾، إِلَى ﴿تَبْدِيلا ﴾قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، " أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15642لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ مِنَّا الشَّهَادَةَ قَالَ صَاحِبُنَا: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: " اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ