دليل

مصنف عبد الرزاق 15560

باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.