مصنف عبد الرزاق 15608
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ: " يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.