مصنف عبد الرزاق 15434
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.