دليل

مصنف عبد الرزاق 15434

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.