دليل

مصنف عبد الرزاق 15551

باب شهادة المكاتب والذي يسعى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالَا:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.