دليل

مصنف عبد الرزاق 15494

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.