دليل

مصنف عبد الرزاق 15562

باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:

اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رَبْعٍ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.