دليل

مصنف عبد الرزاق 15477

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.