مصنف عبد الرزاق 15539
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ:
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا. قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.