دليل

مصنف عبد الرزاق 15539

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا. قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.