دليل

مصنف عبد الرزاق 15526

باب شهادة الرجل على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.