مصنف عبد الرزاق 15526
باب شهادة الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.