مصنف عبد الرزاق 15590
باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَابُدَّ [١]تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.