دليل

مصنف عبد الرزاق 15590

باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَابُدَّ [١]تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.