دليل

مصنف عبد الرزاق 15479

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.