مصنف عبد الرزاق 15479
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
اعرض الإسناد
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.