مصنف عبد الرزاق 15474
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.