دليل

مصنف عبد الرزاق 15474

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.