مصنف عبد الرزاق 15537
باب هل يرد الإمام بعلمه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.