دليل

مصنف عبد الرزاق 15537

باب هل يرد الإمام بعلمه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.