دليل

مصنف عبد الرزاق 15525

باب شهادة الرجل على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.