مصنف عبد الرزاق 15517
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.