20. كتاب المكاتب
مصنف عبد الرزاق 15643لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾؟ قَالَ: " مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾قَالَ: " الْخَيْرُ: الْمَالُ فِيمَا نَرَى تِبْرًا "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالًا وَهُوَ رَجُلُ صِدْقٍ ؟ قَالَ: " مَا أَحْسَبُ خَيْرًا إِلَّا الْمَالَ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَحْسَبُهُ كُلَّ ذَلِكَ، الْمَالَ، وَالصَّلَاحَ "
مصنف عبد الرزاق 15644لا حكم مسجّل
هُوَ الْمَالُ
مصنف عبد الرزاق 15645لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾قَالَ: " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً
مصنف عبد الرزاق 15646لا حكم مسجّل
إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.
مصنف عبد الرزاق 15647لا حكم مسجّل
دِينٌ وَأَمَانَةٌ.
مصنف عبد الرزاق 15648لا حكم مسجّل
﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾قَالَ: " صِدْقًا وَوَفَاءً.
مصنف عبد الرزاق 15649لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 15650لا حكم مسجّل
سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى أَنَسٌ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ، وَتَلَا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ ﴾، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ
مصنف عبد الرزاق 15651لا حكم مسجّل
أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَسٍ: " كَاتِبْهُ " ! فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: " كَاتِبْهُ "، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا أُكَاتِبُهُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ
مصنف عبد الرزاق 15652لا حكم مسجّل
إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ
مصنف عبد الرزاق 15653لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ لَا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَلَّا أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ: " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ
مصنف عبد الرزاق 15654لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ قَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: " أَعِينُوا أَخَاكُمْ "، فَجَمَعُوا لَهُ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ "
مصنف عبد الرزاق 15655لا حكم مسجّل
كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ، فَقَالَ: " أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُوهُ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةٌ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: " أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا
مصنف عبد الرزاق 15656لا حكم مسجّل
أَتَى سَلْمَانَ غُلَامٌ لَهُ، فَقَالَ: كَاتِبْنِي، فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ: لَا، إِلَّا أَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ: " أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ "، فَكَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَهُ
مصنف عبد الرزاق 15657لا حكم مسجّل
أَنَّ مُكَاتَبًا لِابْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: " مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ " قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: " أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمُنِيهِ ؟ " قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق 15658لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ، قَالَ: يَقُولُ: " تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ.
مصنف عبد الرزاق 15659لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
مصنف عبد الرزاق 15660لا حكم مسجّل
كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ "
مصنف عبد الرزاق 15661لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا فَتَسْأَلُ النَّاسَ، فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ".
مصنف عبد الرزاق 15662لا حكم مسجّل
﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾قَالَ: رُبُعُ الْكِتَابَةِ
مصنف عبد الرزاق 15663لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾قَالَ: يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعُ كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15664لا حكم مسجّل
وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ
مصنف عبد الرزاق 15665لا حكم مسجّل
وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: " فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا قَالَ: " فَذَكَرْتُ لَهَا " قَالَ: قُلْتُ: " أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينِينِي [١]بِهِمَا ؟ أَفَلَا تَجْعَلُهُمَا عَلَيَّ ؟ " قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 15666لا حكم مسجّل
هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ
مصنف عبد الرزاق 15667لا حكم مسجّل
تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15668لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ
مصنف عبد الرزاق 15669لا حكم مسجّل
يُقَالُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ، قَالَ: " لَا، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ".
مصنف عبد الرزاق 15670لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ " أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ.
مصنف عبد الرزاق 15671لا حكم مسجّل
إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
مصنف عبد الرزاق 15672لا حكم مسجّل
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ، وَدَارَهُ، وَمِيرَاثَهُ، وَعَقِبَهُ. قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً
مصنف عبد الرزاق 15673لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: " جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ
مصنف عبد الرزاق 15674لا حكم مسجّل
إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ".
مصنف عبد الرزاق 15675لا حكم مسجّل
إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: " لَا يَجُوزُ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تَعْتِقُ شَهْرًا، قَالَ: " يَجُوزُ "
مصنف عبد الرزاق 15676لا حكم مسجّل
إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 15677لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ بَاطِلٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 15678لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي، قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ
مصنف عبد الرزاق 15679لا حكم مسجّل
إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدْتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ.
مصنف عبد الرزاق 15680لا حكم مسجّل
أَقُولُ أَنَا: " ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ، فَيَجُوزُ
مصنف عبد الرزاق 15681لا حكم مسجّل
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
مصنف عبد الرزاق 15682لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ.
مصنف عبد الرزاق 15683لا حكم مسجّل
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: " فَهُوَ جَائِزٌ "، وَقَالَ الْحَسَنُ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ ". قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: " أَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ
مصنف عبد الرزاق 15684لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ "
مصنف عبد الرزاق 15685لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ " قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ
مصنف عبد الرزاق 15686لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ
مصنف عبد الرزاق 15687لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: " فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15688لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيْلِهِ [١]، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: " قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
مصنف عبد الرزاق 15689لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ [١]فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ
مصنف عبد الرزاق 15690لا حكم مسجّل
كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تَعْتِقُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: " كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ ".
مصنف عبد الرزاق 15691لا حكم مسجّل
لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ.
مصنف عبد الرزاق 15692لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ - أَيْ عُثْمَانَ - الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ
مصنف عبد الرزاق 15693لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.
مصنف عبد الرزاق 15694لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ
مصنف عبد الرزاق 15695لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
مصنف عبد الرزاق 15696لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ: هَلْ يُكْتَبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الطَّلَبِ "، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ: " إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ "، قُلْتُ: فَهَلْ يَنُولُ عِنْدَكُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: أَقْبِلِيِيهِ إِذَا جَاءَتْ غَيْرَكُمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 15697لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا، أَوْ عَيْنًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: " هُوَ لِلْعَبْدِ
مصنف عبد الرزاق 15698لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ: " هُوَ لِسَيِّدِهِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ "
مصنف عبد الرزاق 15699لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ [١]قَالَ: " فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: " هُمْ عَبِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 15700لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: " إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15701لا حكم مسجّل
رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سُرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " سُرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ "
مصنف عبد الرزاق 15702لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِنْ عَتَقَتْ، عَتَقُوا، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
مصنف عبد الرزاق 15703لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. متن مخفيوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عَتَقَتْ عَتَقُوا وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
مصنف عبد الرزاق 15704لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ: " هُوَ فِي كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15705لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عَتَقَا
مصنف عبد الرزاق 15706لا حكم مسجّل
فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا "، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: " صِغَرُهُمْ عَجْزٌ، لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ، يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: " إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ ".
مصنف عبد الرزاق 15707لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ: " لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 15708لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: " وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عَتَقَتْ عَتَقُوا، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
مصنف عبد الرزاق 15709لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. متن مخفيأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِثْلُهَا إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
مصنف عبد الرزاق 15710لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينَ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا ".
مصنف عبد الرزاق 15711لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ: " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ: " لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15712لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15713لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عَتَقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا
مصنف عبد الرزاق 15714لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ: " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 15715لا حكم مسجّل
إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ ". قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ: " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا
مصنف عبد الرزاق 15716لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ، وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ قَالَ: " إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ "، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ "
مصنف عبد الرزاق 15717لا حكم مسجّل
فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15718لا حكم مسجّل
إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.
مصنف عبد الرزاق 15719لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرْطِهِ: مِنْهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ ".
مصنف عبد الرزاق 15720لا حكم مسجّل
لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15721لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَانًا، لَمْ يَعْتِقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15722لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ "، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ ؟ قَالَ: " لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ "، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ: " عَتَقَ بَنُوهُ "، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: " لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15723لا حكم مسجّل
إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ ".
مصنف عبد الرزاق 15724لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا ".
مصنف عبد الرزاق 15725لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ ولد [١]: " يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ
مصنف عبد الرزاق 15726لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، قَالَ: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
مصنف عبد الرزاق 15727لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: " يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ "، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: " هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ
مصنف عبد الرزاق 15728لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
مصنف عبد الرزاق 15729لا حكم مسجّل
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
مصنف عبد الرزاق 15730لا حكم مسجّل
15730 قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
مصنف عبد الرزاق 15731لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ. متن مخفيفِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
مصنف عبد الرزاق 15732لا حكم مسجّل
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.
مصنف عبد الرزاق 15733لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " أَنْ يُقْضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ "، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: " مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 15734لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ قَالَ: " يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15735لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ
مصنف عبد الرزاق 15736لا حكم مسجّل
وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15737لا حكم مسجّل
كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يَعْتِقَ
مصنف عبد الرزاق 15738لا حكم مسجّل
سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، قَالَ: وَلِمَ ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَلِمَ فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ " فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ " وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
مصنف عبد الرزاق 15739لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِهِ. متن مخفيفي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ قَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
مصنف عبد الرزاق 15740لا حكم مسجّل
الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ
مصنف عبد الرزاق 15741لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ".
مصنف عبد الرزاق 15742لا حكم مسجّل
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ
مصنف عبد الرزاق 15743لا حكم مسجّل
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق 15744لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: " مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 15745لا حكم مسجّل
قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
مصنف عبد الرزاق 15746لا حكم مسجّل
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ
مصنف عبد الرزاق 15747لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: " مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَثْلَاثًا "
مصنف عبد الرزاق 15748لا حكم مسجّل
سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: " إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ
مصنف عبد الرزاق 15749لا حكم مسجّل
الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ
مصنف عبد الرزاق 15750لا حكم مسجّل
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا
مصنف عبد الرزاق 15751لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: " لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ
مصنف عبد الرزاق 15752لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَطَلَاقُهُ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ
مصنف عبد الرزاق 15753لا حكم مسجّل
فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ: " تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ
مصنف عبد الرزاق 15754لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ، قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: " وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 15755لا حكم مسجّل
كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ "، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 15756لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ قَالَ: " سَيِّدُهُ "، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: " هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 15757لا حكم مسجّل
إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ
مصنف عبد الرزاق 15758لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15759لا حكم مسجّل
جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15760لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15761لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ
مصنف عبد الرزاق 15762لا حكم مسجّل
يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 15763لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ، لِمَنْ قَوَدُهُ ؟ قَالَ: " لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: " ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 15764لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ: " بَلَى
مصنف عبد الرزاق 15765لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15766لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ، قَالَ: " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 15767لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 15768لا حكم مسجّل
15768 15694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 15769لا حكم مسجّل
وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ
مصنف عبد الرزاق 15770لا حكم مسجّل
عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا
مصنف عبد الرزاق 15771لا حكم مسجّل
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق 15772لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا، قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا قَدْ عَتَقَ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ، فَقَالَ: " هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ "، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْهُ، قَالَ: " هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ "
مصنف عبد الرزاق 15773لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ: " إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
مصنف عبد الرزاق 15774لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15775لا حكم مسجّل
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ
مصنف عبد الرزاق 15776لا حكم مسجّل
فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: " لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15777لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15778لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: " حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ
مصنف عبد الرزاق 15779لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
مصنف عبد الرزاق 15780لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: " فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا
مصنف عبد الرزاق 15781لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ: " هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 15782لا حكم مسجّل
فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ، قَالَ: " يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15783لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ
مصنف عبد الرزاق 15784لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ قَالَ: " يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ
مصنف عبد الرزاق 15785لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا، قَالَ: " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 15786لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا
مصنف عبد الرزاق 15787لا حكم مسجّل
كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَهُ "، وَقَالَ: " اذْهَبْ - لِلْعَبْدِ - فَقَدْ عَتَقْتَ "، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ
مصنف عبد الرزاق 15788لا حكم مسجّل
كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّ سَنَةٍ نَجْمًا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: " ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ "، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: " ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا "، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ، وَكَتَبَ عِتْقَهُ
مصنف عبد الرزاق 15789لا حكم مسجّل
أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ "، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ مَالَهُ
مصنف عبد الرزاق 15790لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِعٍ " أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ ". متن مخفيأَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ فَأَبَى سَيِّدُهُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَنْتَ حُرٌّ وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ مَالَهُ
مصنف عبد الرزاق 15791لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: " شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ "
مصنف عبد الرزاق 15792لا حكم مسجّل
إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ، فَهُوَ غَرِيمٌ
مصنف عبد الرزاق 15793لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ، قَالَ: " يُرَدُّ عَبْدًا قَالَ: " سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ
مصنف عبد الرزاق 15794لا حكم مسجّل
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 15795لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: " يَعْتِقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: " هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ "
مصنف عبد الرزاق 15796لا حكم مسجّل
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
مصنف عبد الرزاق 15797لا حكم مسجّل
، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: " فَامْحُ كِتَابَتَكَ قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخَرُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: " فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبَكَ " قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يُعْتِقَنَّهُ، قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْدُ، قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: " مَا قُلْتُ فِي هَؤُلَاءِ ؟ " قَالَتْ: حَلَفْتَ أَنْ لَا تُعْتِقَهُمْ، قَالَ: " فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةَ يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ "
مصنف عبد الرزاق 15798لا حكم مسجّل
، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: " فَامْحُهَا أَنْتَ "، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ، فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " اعْتَزِلْ جَارِيَتِي " قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ
مصنف عبد الرزاق 15799لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ " بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15800لا حكم مسجّل
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
مصنف عبد الرزاق 15801لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ: " أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
مصنف عبد الرزاق 15802لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
مصنف عبد الرزاق 15803لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: - بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ، فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 15804لا حكم مسجّل
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
مصنف عبد الرزاق 15805لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ
مصنف عبد الرزاق 15806لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: " اسْمُهُ نُفَيْعٌ
مصنف عبد الرزاق 15807لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
مصنف عبد الرزاق 15808لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: " يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
مصنف عبد الرزاق 15809لا حكم مسجّل
مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ أَرَقُّ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ
مصنف عبد الرزاق 15810لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 15811لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ
مصنف عبد الرزاق 15812لا حكم مسجّل
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ: إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يُتْبَعُ بِالشَّرْطِ قَالَ: فَأُتْبِعَ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذًا يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ
مصنف عبد الرزاق 15813لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ
مصنف عبد الرزاق 15814لا حكم مسجّل
أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 15815لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
مصنف عبد الرزاق 15816لا حكم مسجّل
كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 15817لا حكم مسجّل
أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: " أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يَعُدْ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى "، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: " فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا "، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا بَقِيَ مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أَكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: " فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لَعَبْدُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
مصنف عبد الرزاق 15818لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ، وَكَانَ قَاضِيًا، قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ
مصنف عبد الرزاق 15819لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ. متن مخفيفي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَى أَنَّ الدَّينَ أَحَقُّ
مصنف عبد الرزاق 15820لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ، يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ
مصنف عبد الرزاق 15821لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ سَنَةً، قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 15822لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: " يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15823لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15824لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15825لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا قَالَ: " يَجُوزُ
مصنف عبد الرزاق 15826لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ
مصنف عبد الرزاق 15827لا حكم مسجّل
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ
مصنف عبد الرزاق 15828لا حكم مسجّل
هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا
مصنف عبد الرزاق 15829لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: " لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ
مصنف عبد الرزاق 15830لا حكم مسجّل
إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ وَلَا يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 15831لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: " جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 15832لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ
مصنف عبد الرزاق 15833لا حكم مسجّل
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: " هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ
مصنف عبد الرزاق 15834لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ، كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ، قَالَ نَافِعٌ: " قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15835لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا عَلَى رَقِيقٍ
مصنف عبد الرزاق 15836لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، قَالَ: فَأَدَّى الْغُلَامُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ " قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: " الْتَمِسْهُ " قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ، قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ
مصنف عبد الرزاق 15837لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
مصنف عبد الرزاق 15838لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. متن مخفيلَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15839لا حكم مسجّل
15839 15764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15840لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ
مصنف عبد الرزاق 15841لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَاتَبُوهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا وَدِيَّةً حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سَعَفَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمَنْبَتُ، جَعَلَهَا اللهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ بِالْمَدِينَةِ
مصنف عبد الرزاق 15842لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ
مصنف عبد الرزاق 15843لا حكم مسجّل
لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ. ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لِأَنْظُرَ الْخَاتَمَ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ، قَالَ: فَإِمَّا كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ، وَإِمَّا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ، قَالَ: فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أَكَلَ مِنْهَا. كذا في طبعة المكتب الإسلامي ( بدون ألف ) وهي لغة ربيعة.
مصنف عبد الرزاق 15844لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرِثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَا: " مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15845لا حكم مسجّل
وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ
مصنف عبد الرزاق 15846لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً، قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ
مصنف عبد الرزاق 15847لا حكم مسجّل
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 15848لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ، قَالَ: " الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ " قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: " وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ، وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا
مصنف عبد الرزاق 15849لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا، قَالَ: " فَلَا تَرِثُهُ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 15850لا حكم مسجّل
فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ
مصنف عبد الرزاق 15851لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: " إِنْ... لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 15852لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: " وَلَاؤُهُ لَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 15853لا حكم مسجّل
مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 15854لا حكم مسجّل
وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ
مصنف عبد الرزاق 15855لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عَتَقَ، فَقَالَا: " وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عَتَقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق 15856لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا
مصنف عبد الرزاق 15857لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَرُ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ: " يَرِثَانِهَا [١]جَمِيعًا "، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ
مصنف عبد الرزاق 15858لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، " فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 15859لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا، قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ
مصنف عبد الرزاق 15860لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً [١]، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ: " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ: " فَهُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ " قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ: " كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ ". وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ عَطَاءٌ: " إِلَّا أَنْ يَبِيعَ [٢]الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يَبِيعُ [٣]بِدَيْنٍ عَلَيْهِ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ
مصنف عبد الرزاق 15861لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " لَا "
مصنف عبد الرزاق 15862لا حكم مسجّل
فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ، قَالُوا: " يَعْتِقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
مصنف عبد الرزاق 15863لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 15864لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 15865لا حكم مسجّل
أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا "
مصنف عبد الرزاق 15866لا حكم مسجّل
نص إضافيأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
مصنف عبد الرزاق 15867لا حكم مسجّل
لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ
مصنف عبد الرزاق 15868لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلَا بَأْسَ
مصنف عبد الرزاق 15869لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيْئًا قَالَ: " يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ
مصنف عبد الرزاق 15870لا حكم مسجّل
15870 15795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ فَيَعُودُ عَبْدًا وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيْئًا قَالَ يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ
مصنف عبد الرزاق 15871لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ، قَالَ: " يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 15872لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ " لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 15873لا حكم مسجّل
لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
مصنف عبد الرزاق 15874لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ
مصنف عبد الرزاق 15875لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نِصَاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
مصنف عبد الرزاق 15876لا حكم مسجّل
مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا
مصنف عبد الرزاق 15877لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، " وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "
مصنف عبد الرزاق 15878لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ
مصنف عبد الرزاق 15879لا حكم مسجّل
قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، " وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا "، وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَبَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ، فَقَالَ: " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ
مصنف عبد الرزاق 15880لا حكم مسجّل
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ
مصنف عبد الرزاق 15881لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، قَالَ: " يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
مصنف عبد الرزاق 15882لا حكم مسجّل
يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيْءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
مصنف عبد الرزاق 15883لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: " لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةً، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتَهَا عَتَقَتْ
مصنف عبد الرزاق 15884لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ: " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا
مصنف عبد الرزاق 15885لا حكم مسجّل
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ