دليل

مصنف عبد الرزاق 15546

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا

أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا، وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: " فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.