مصنف عبد الرزاق 15639
باب شهادة خزيمة بن ثابت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ "، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَحَضَرْتَنَا ؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ، تَقُولُ: " قَدْ بَاعَكَ "، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ: " فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.