مصنف عبد الرزاق 15593
باب الذي يرى أن عنده شهادة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ قَالَ: " هُوَ شَاهِدُ زُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.