دليل

مصنف عبد الرزاق 15568

باب شهادة الصبيان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ، وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا "، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: " إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.