مصنف عبد الرزاق 15435
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نص إضافيكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.