دليل

مصنف عبد الرزاق 15484

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.