مصنف عبد الرزاق 15484
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.