مصنف عبد الرزاق 15629
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.