مصنف عبد الرزاق 15609
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ. قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.