دليل

مصنف عبد الرزاق 15524

باب شهادة الرجل على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.