دليل

مصنف عبد الرزاق 15516

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.