مصنف عبد الرزاق 15457
باب شهادة ولد الزنا والشريك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.