دليل

مصنف عبد الرزاق 15632

باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.