MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15441

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا