مصنف عبد الرزاق 15441
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.