مصنف عبد الرزاق 15548
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.