دليل

مصنف عبد الرزاق 15548

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.