مصنف عبد الرزاق 15455
باب شهادة ولد الزنا والشريك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.