مصنف عبد الرزاق 15478
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.