دليل

مصنف عبد الرزاق 15601

باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.