دليل

مصنف عبد الرزاق 15472

باب شهادة المحدود في غير قذف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.