مصنف عبد الرزاق 15472
باب شهادة المحدود في غير قذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.