دليل

مصنف عبد الرزاق 15602

باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.