مصنف عبد الرزاق 15508
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ:
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ! قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ ؟ دَعْهَا عَنْكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.