دليل

مصنف عبد الرزاق 15481

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.