مصنف عبد الرزاق 15483
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.