دليل

مصنف عبد الرزاق 15483

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.